خبير الاعشاب والتغذية العلاجية عطار صويلح 00962779839388

Showing posts with label * الصيام سؤال وجواب *. Show all posts

Thursday, 22 October 2015



الحمد لله، والصَّلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابِه ومن اهتدى بِهُداه.


أمَّا بعد:
 حكم الاعتماد على الإذاعة في الصَّوم والإفطار، وهل ذلك يُوافق الحديثَ الصحيح: ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته))... الحديث؟
وهل إذا ثبتَت الرُّؤية بشهادة العدل في دولةٍ مُسلمة يجب على الدَّولة المُجاورة لها الأخْذُ بذلك؟ وإذا قلنا بذلك فما دليلُه؟ وهل يعتبر اختلافُ المَطالع؟

والجواب عن هذه الأسئلة أن يُقال:
قد ثبت عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - من طُرقٍ كثيرة أنَّه قال: ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له ثلاثين))، وفي لفظٍ آخَر: ((فأكملوا العدَّة ثلاثين))، وفي رواية أخرى: ((فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)).

وثبت عنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه قال: ((لا تقدموا الشَّهر حتى تروا الهلال، أو تُكْمِلوا العدَّة، ثم صوموا حتَّى ترَوُا الهلال أو تُكْمِلوا العدة))، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تدلُّ على أن المعتبَر في ذلك هو الرُّؤية أو إكمال العدة.

أمَّا الحساب فلا يعوَّل عليه، وهذا هو الحقُّ، وهو إجماعٌ مِن أهل العلم المعتَدِّ بهم، وليس المراد من الأحاديث أن يَرى كلُّ واحد الهلالَ بنفسه، وإنَّما المراد ثبوت ذلك بشهادة البيِّنة العادلة، وقد خرَّج أبو داود بإسنادٍ صحيح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: تَراءى الناسُ الهلالَ، فأخبرتُ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنِّي رأيتُه، فصام، وأمر الناس بالصِّيام.

وخرَّج أحمد وأهل السُّنن - وصحَّحه ابن خُزَيمة وابن حِبَّان - عن ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - أن أعرابيًّا قَدِم على النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: إنِّي رأيت الهلال، فقال: ((أتشهد أنْ لا إله إلاَّ الله وأن محمدًا رسول الله؟)) فقال: نعَم، قال: ((فأذِّن في الناس يا بلالُ يصوموا غدًا)).

وعن عبدالرحمن بن زيد بن الخطَّاب أنه خطب في اليوم الذي يشكُّ فيه، فقال: ألاَ إنِّي جالستُ أصحاب رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وساءَلْتُهم، وأنَّهم حدَّثوني أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غُمَّ عليكم فأتمُّوا ثلاثين يومًا، فإن شَهِد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا))؛ رواه أحمد، ورواه النَّسائي، ولم يقل فيه: ((مسلمان)).

وعن أمير مكَّة الحارث بن حاطب قال: عهد إلينا رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن ننسك للرُّؤية، فإن لم نرَه، وشهد شاهدَا عدلٍ نسَكْنا بشهادتهما؛ رواه أبو داود والدارقطنيُّ، وقال: هذا إسنادٌ متَّصِل صحيح.

فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدلُّ على أنه يُكتفى في رؤية هلال رمضان بالشَّاهد الواحد العَدْل، أمَّا في الخروج من الصِّيام وفي بقية الشُّهور، فلا بُدَّ من شاهدين عَدْلين؛ جَمعًا بين الأحاديث الواردة في ذلك، وبِهذا قال أكثر أهل العلم، وهو الحقُّ؛ لظهور أدلَّتِه، ومن هنا يتَّضح أن المراد بالرُّؤية هو ثبوتها بطريقها الشرعي، وليس المراد أن يرى الهلالَ كلُّ واحد، فإذا أذاعت الدَّولة المسلِمةُ المُحكِّمة للشريعة "كالمملكة العربية السعوديَّة" أنَّه ثبت لديهما رؤية هلال رمضان، أو هلال ذي الحجَّة؛ فإنَّ على جميع رعيَّتِها أن يتبعوها في ذلك.

وعلى غيرها أن يأخذ بذلك عند جمعٍ كثير من أهل العلم؛ لعموم قول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((الشَّهر تِسْع وعشرون، فلا تصوموا حتَّى ترَوه، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين))؛ رواه البخاريُّ في "صحيحه" من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما.

وأخرجه مسلمٌ بلفظ: ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن أُغْمي عليكم فاقْدِروا له ثلاثين)).

وأخرجه البخاريُّ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُبِّي عليكم فأكملوا عدَّة شعبان ثلاثين)).

وأخرجه مسلمٌ بهذا اللفظ، لكن قال: ((فإن غُمِّي عليكم الشهر فعدُّوا ثلاثين)).

فإنَّ ظاهر هذه الأحاديث وما جاء في معناها يعمُّ جميع الأمَّة، ونقل النوويُّ - رحمه الله - في "شرح المهذَّب" عن الإمام ابن المنذر - رحمه الله - أنَّ هذا هو قول الليث بن سعد، والإمام الشافعي، والإمام أحمد - رحمة الله عليهم - قال - يعني: ابنَ المُنذِر -: "ولا أعلَمُه إلاَّ قول المدَنِيِّ والكوفي"؛ يعني مالكًا، وأبا حنيفة - رحمهما الله - انتهى.

وقال جمعٌ من العلماء: إنَّما يعمُّ حكمُ الرؤية إذا اتَّحدَت المَطالع، أمَّا إذا اختلفَتْ فلِكُل أهل مطلعٍ رؤيتُهم، وحكاه الإمام الترمذيُّ - رحمه الله - عن أهل العلم، واحتجُّوا على ذلك بما خرَّجه مسلم في "صحيحه" عن ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - أنَّ كريبًا قَدِم عليه في المدينة من الشام في آخر رمضان، فأخبره أنَّ الهلال رُئي في الشام ليلة الجمعة، وأنَّ معاوية والناس صاموا بذلك، فقال ابنُ عبَّاس: "لكنَّا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نراه، أو نكمل العدَّة"، فقلت: أوَلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: "لا، هكذا أمرَنا رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم".

قالوا: فهذا يدلُّ على أن ابن عبَّاس يرى أنَّ الرؤية لا تعمُّ، وأن لكلِّ أهل بلدٍ رؤيتَهم إذا اختلفَت المطالع.

وقالوا: إنَّ المطالع في منطقة المدينة غير متَّحِدة مع المطالع في الشام، وقال آخرون: لعلَّه لم يَعْمل برؤية أهل الشام؛ لأنَّه لم يَشهد بها عنده إلاَّ كريبٌ وحده، والشاهد الواحد لا يُعمل بشهادته في الخروج، وإنما يعمل بها في الدخول.

وقد عُرِضت هذه المسألة على هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعوديَّة في الدورة الثانية، المنعقدة في شعبان عام 1392 هـ، فاتَّفق رأيهم على أنَّ الأرجح في هذه المسألة التَّوسِعة في هذا الأمر، وذلك بجواز الأخذ بأحد القولين على حسب ما يَراه عُلماء البلاد.

قلتُ: وهذا قول وسَط، وفيه جمعٌ بين الأدلة وأقوال أهل العلم.

إذا عُلِم ذلك؛ فإنَّ الواجب على أهل العلم في كلِّ بلد أن يُعْنوا بهذه المسألة عند دخول الشَّهر وخروجه، وأن يتَّفِقوا على ما هو الأقرب إلى الحقِّ في اجتهادهم، ثم يَعملوا بذلك، ويبلِّغوا الناس، وعلى وُلاة الأمر لديهم، وعامَّةِ المسلمين متابعتُهم في ذلك، ولا ينبغي أن يختلفوا في هذا الأمر؛ لأنَّ ذلك يسبِّب انقسامَ الناس، وكثرة القيل والقال، إذا كانت الدولة غير إسلاميَّة.

أمَّا الدولة الإسلامية فإنَّ الواجب عليها اعتمادُ ما قاله أهل العلم، وإلزام الناس به؛ من صومٍ أو فِطْر؛ عملاً بالأحاديث المذكورة، وأداءً للواجب، ومنعًا للرعية مما حرَّم الله عليها.

ومعلومٌ أنَّ الله يزَعُ بالسُّلطان ما لا يزَع بالقرآن، وأسأل الله أن يوفِّقنا وجميعَ المسلمين للفقه في الدِّين، والثبات عليه، والحُكْم به، والتَّحاكم إليه، والحذر مما خالفه؛ إنَّه جوَادٌ كريم.

وصلَّى الله وسلم على عبده ورسوله نبيِّنا محمَّد، وآله وصحبه.



Wednesday, 21 October 2015




بسم الله الرحمن الرحيم

فوائد من كتاب الصوم وتوابعه من فتح الباري


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:


فهذه فوائد منتقاة من شرح كتاب الصوم وتوابعه من فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله وهي منوعة [ فقهية وحديثية ولغوية ] قيدتها لنفسي ثم رغبت نشرها لأحبتي لتحفيزهم لقراءة هذا السفر النافع، فهذه الفوائد كالأنموذج لما يحتويه هذا الكتاب العظيم من كنوز ومعارف .

وهذه الفوائد من المجلد الرابع من طبعة دار السلام فلذلك سيكتفى برقم الصفحة، ونظرا لاختلاف الطبعات والنسخ فسأذكر رقم الباب الذي وردت فيه هذه الفائدة مسبوقا بحرف (ب) وقد علقت على بعضها تعليقا يسيرا وقد وضحت تعليقي باللون الأحمر وبدأته بلفظة [التعليق] .

والآن إلى مسرد الفوائد فأسأل الله العون والتوفيق والتسديد :

1- ذكر أبو الخير الطالقاني في كتابه ( حظائر القدس ) لرمضان ستين اسما (ص133) [ب:1]علما أن الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يقف على هذا الكتاب كما أفاده (ص141)[[ب:2]

2- أخرج الإمام أحمد من حديث أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ الصيام جنة ما لم يخرقها ] زاد الدارمي [ بالغيبة ] وبذلك ترجم له هو وأبو داود (ص134)[ب:2]

3- الأوزاعي رحمه الله يرى أن الغيبة تفطر الصائم وأفرط ابن حزم رحمه الله فقال : بيبطله كل معصية من متعمد لها ذاكر لصومه سواء كانت فعلا أو قولا (ص135)[ب:2]

4- أشار ابن عبدالبر إلى ترجيح الصيام على غيره من العبادات فقال : حسبك بكون الصيام جنة من النار فضلا ، والمشهور عند الجمهور ترجيح الصلاة(ص135)[ب:2]

5- ( يرفث ) بضم الفاء وكسرها، ويجوز في ماضيه التثليث(ص135)[ب:2]

6- ( وإن امرؤ قاتله أو شاتمه ) : استشكل ظاهره بأن المفاعلة تقتضي وقوع الفعل من الجانبين، والصائم لا تصدر منه الأفعال التي رتب عليها الجواب خصوصا المقاتلة . والجواب عن ذلك : أن المراد بالمفاعلة التهيؤ لها فيدفعه بالقول فإن أصر دفعه بالأخف فالأخف كالصائل ، وهذا فيمن يروم مقاتلته حقيقة، أما إن أريد بالمقاتلة الشتم فالمراد من الحديث أنه لا يعامله بمثل عمله بل يقتصر على قوله (إني صائم) وقد تقع المفاعلة بفعل الواحد كما يقال عالج الأمر (ص136،135) بتصرف[ب:2]

7- ( لخلوف ) بضم الخاء ، وأما الفتح فخطّأه الخطابي والنووي وأشار إلى عدم رجحانه القاضي عياض وحكى القابسي الوجهين واستدل بعضهم على تخطئتها بعدم ذكر سيبويه لها ضمن المصادر التي على وزن فعول بفتح أولها (ص136) [ب:2]

8- اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بقوله تعالى : ( الصوم لي وأنا أجزي به ) مع أن الأعمال كلها له وهو الذي يجزي بها على أقوال ذكر الحافظ منها عشرة وذكر أن أقربها للصواب الأول : ( أنه لا يدخله الرياء ) .
والثاني : ( أنه لا يعلم مقدار ثوابه إلا الله ) ويقرب منهما الثامن : ( أنه لا يتقرب به إلا لله ) .
والتاسع : ( أنه لا توفى منه مظالم العباد ) .
وذكر الحافظ أن بلغه أن الطالقاني في (حظائر القدس) أوصل الأجوبة إلى أكثر من ذلك. (ص139-141)[ب:2]

9- ذكر بعض الأئمة أن الذكر ب( لا إله إلا الله ) يمكن أنه لا يدخله الرياء ؛ لأنه بحركة اللسان خاصة دون غيره من أعضاء الفم فيمكن الذاكر أن يقولها بحضرة الناس ولا يشعرون منه بذلك.(ص139)[ب:2]

10- ذكر القرطبي رحمه الله أن تفسير قوله تعالى في الحديث القدسي ( إلا الصوم فإنه لي ) أي أنا أعلم مقدار ثوابه ، تفسير بعيد بل باطل يناقض ما جاء في غير ما حديث أن صوم اليوم بعشرة أيام ، قال الحافظ في الرد عليه : لا يلزم من الذي ذكر بطلانه، بل المراد بما أورده أن صيام اليوم الواحد يكتب بعشرة أيام وأما مقدار ثواب ذلك فلا يعلمه إلا الله تعالى(ص140)[ب:2]

11- ( الصيام لي وأنا أجزي به ) اتفقوا على أن المراد بالصيام هنا صيام من سلم صيامه من المعاصي قولا وفعلا (ص141)[ب:2]

12- كان أبو عامر والد مالك ( ومالك هذا جد الإمام مالك ) قد قدم مكة فقطنها وحالف عثمان بن عبيدالله أخا طلحة ، فنسب إليه، وكان الإمام مالك رحمه الله يقول : ( لسنا موالي آلِ تيم إنما نحن عرب من أصبح ولكن جدي حالفهم ) (ص147) [ب:5]

13- ( من صام رمضان إيمانا واحتسابا ) وهو أن يصومه على معنى الرغبة في ثوابه طيبة نفسه بذلك غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه (ص149)[ب:6]

14- زيادة ( وما تأخر ) في مغفرة الذنوب في الحديث السابق جاءت من طرق ذكرها الحافظ في شرحه وذكر أن ابن عبدالبر رحمه الله استنكرها ، وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه استوعب الكلام عليها في كتابه ( الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة ) (ص149)[ب:6] (ص319)[ب:1 من كتاب صلاة التراويح].

[التعليق] رسالة الحافظ ابن حجر رحمه الله التي أشار إليها طبعت مفردة قبل سنوات بتحقيق محمد بن محمد المصطفى الأنصاري ، وقد طبعت قديما ضمن مجموعة الرسائل المنيرية (1/ 257-266) ولكن ذكر المحقق محمد الأنصاري أن المطبوعة قديما مختصرة اختصارا مخلا وفيها أخطاء كثيرة جدا، وذكر أن تلك النسخة المطبوعة ضمن الرسائل المنيرية لعلها هي مختصر لرسالة ابن حجر وقد اختصرها جمال الدين محمد بن عمر الميني [الشهير ب: بحرق] وسمى مختصره ( النبذة المختصرة في معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة ) فلعلها نسبت للحافظ ابن حجر رحمه الله خطأ والله أعلم .

( تنبيه ) ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن مغفرة المتأخر من الذنوب من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم [ ينظر: مجموع الفتاوى 10/315] وقد نسب شيخنا ابن عثيمين رحمه الله [ الشرح الممتع 6/494 ] إلى شيخ الإسلام رحمه الله إعلال كل رواية فيها زيادة [ وما تأخر ] لكون ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام ، ولم أقف على موضعها من كلام شيخ الإسلام رحمه الله بعد بحث .

15- { ولا تركنوا إلى الذين ظلموا } أي الذين أونس منهم أدنى ظلم، فكيف بالظلم المستمر عليه ؟ (ص155)[ب:11]

16- قال ابن المنذر رحمه الله في الإشراف : صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال مع الصحو لا يجب بإجماع الأمة وقد صح عن أكثر الصحابة والتابعين كراهته، هكذا أطلق ولم يفصل بين حاسب وغيره ، فمن فرّق بينهم كان محجوجا بالإجماع قبله . (ص158)[ب:11]

17- أطال الحافظ رحمه الله في ذكر أقوال الشراح في معنى حديث [ شهرا عيد لا ينقصان ] . (ص160-162) [ب:12]

18- في حديث [ شهرا عيد لا ينقصان ] حجة لمن قال إن الثواب ليس مرتبا على وجود المشقة دائماً بل لله أن يتفضل بإلحاق الناقص بالتام في الثواب . (ص162) [ب:12]

19- جمع الطحاوي رحمه الله بين حديث النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان وبين حديث النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين مما يوحي بجواز تقدمه بأكثر : بأن حديث النهي عن الصوم بعد النصف محمول على من يضعفه الصوم، وحديث النهي عن تقدم رمضان مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان ، قال الحافظ : ( وهو جمع حسن ) (ص166)[ب14] .

[ التعليق ] علق شيخنا الشيخ عبدالكريم الخضير على استحسان الحافظ رحمه الله للجمع الذي ذكره الطحاوي رحمه الله بقوله : ( لو صح الحديث ).

20- ذكر وهم لابن الأثير في كتابه عن الصحابة ( أسد الغابة ) حيث استدرك صحابيا على من قبله، وهو ضمرة بن أنس الأنصاري بناء على رواية مصحفة عزاها الحافظ رحمه الله لجزء إبراهيم بن أبي ثابت ، وصواب اسمه : صرمة بن أبي أنس (ص168) [ب:15].

[ التعليق ] أبناء الأثير ثلاثة ، وهم إخوة :
1- عز الدين علي بن محمد اللغوي، المحدث صاحب كتاب الكامل في التاريخ، واللباب في تهذيب الأنساب، وأسد الغابة في معرفة الصحابة، وغيرها[ت:630] .
2- وأخوه مجد الدين أبو السعادات، له جامع الأصول، والنهاية في غريب الحديث والأثر، وغيرهما[ت:606] .
3- وأخوهما الثالث ضياء الدين أبو الفتح نصر الله، صاحب كتاب ( المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر)، ومن لطائف ما قيل فيهم:
وبنو الأثير ثلاثة .... قد حاز كلٌّ مفتخَر
فمؤرخ جمع العلو .... م وآخر ولي الوَزَر
ومحدث كتب الحدي .... ث له النهاية في الأثر
نقل هذه الأبيات الزبيدي رحمه الله في تاج العروس[10/ 24] عن أحد شيوخه وذكر أن الوزير هو ضياء الدين صاحب (المثل السائر) .

21- ترجم ابن حبان في صحيحه على حديث عدي بن حاتم في الخيط الأبيض والخيط الأسود بقوله : ( ذكر البيان بأن العرب تتفاوت لغاتها ) (ص171)[ب:16]

22- في قوله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم : [ إن وسادك لعريض ] يستفاد منه : جواز التوبيخ بالكلام النادر الذي يسير فيصير مثلا بشرط صحة القصد ووجود الشرط عند أمن الغلو في ذلك فإنه مزلة القدم إلا لمن عصمه الله تعالى . نقله الحافظ عن حاشية ابن المنير (ص171)[ب:16]

23- ذهب جماعة من الصحابة كأبي بكر وعلي وحذيفة رضي الله عنهم وجماعة من التابعين كالأعمش وأبي بكر بن عياش رحمهما الله إلى جواز السحور حتى يتضح الفجر ولا يكفي طلوعه قال الحافظ : ( وفي هذا تعقب على الموفق وغيره حيث نقلوا الإجماع على خلاف ما ذهب إليه الأعمش ) وقد صحح الحافظ سند قول حذيفة (ص175)[ب:17].

[ التعليق ] : الحق أن الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني لم يصرح بكونه إجماعا، وإنما ذكر أن هذا قول عوام أهل العلم ، ثم ذكر عن ابن عبد البر رحمه الله حكاية الإجماع ولم يتعقبه ، فالأصل أن ينصرف التعقب إلى الحافظ ابن عبدالبر لا إلى الموفق رحمهما الله، وربما قصد الحافظ رحمه الله أن الموفق رحمه الله لما لم يتعقب ابن عبد البر رحمه الله في حكاية الإجماع صار موافقا له . [ ينظر المغني 4/ 325 ] [ التمهيد ضمن موسوعة شروح الموطأ 4/120 ]

24- قول زيد بن ثابت إن بين سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذان الفجر قدر خمسين آية قال ابن أبي جمرة رحمه الله تعليقا عليه : ( فيه إشارة إلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة ) . (ص177)[ب:19]

25- قوله صلى الله عليه وسلم : [ إني أظل أطعم وأسقى ] جاء في رواية [ أبيت ] وهو دال على أن استعمال ( أظل ) ليس مقيدا بالنهار . (ص179)[ب:20]

26- البركة في السحور تحصل بجهات متعددة وهي : اتباع السنة ، ومخالفة أهل الكتاب ، والتقوي به على العبادة ، والزيادة في النشاط ، ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع ، والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك أو يجتمع معه على الأكل ، والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة ، وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام .(ص179)[ب:20]

27- حديث [ من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له ] اختلف في رفعه ووقفه ورجح البخاري والترمذي والنسائي الموقوف بعد أن أطنب النسائي في تخريج طرقه، وممن صحح رفعه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حزم، وقد حكم الدارقطني على أحد طرقه بأن رجاله ثقات . (ص182)[ب:21]

28- في حديث صوم الجنب قال عبدالرحمن بن الحارث لأبي هريرة : ( إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك ) . قال الحافظ رحمه الله : ( وفيه حسن الأدب مع الأكابر ، وتقديم الاعتذار قبل تبليغ ما يظن المبلِّغ أن المبلَّغ يكرهه ) . (ص186)[ب:22]

29- في مسألة الصائم يصبح جنبا لما ساق الحافظ الخلاف قال بعده : ( ووقع لابن بطال وابن التين والنووي والفاكهاني وغير واحد في نقل هذه المذاهب مغايرات في نسبتها لقائلها والمعتمد ما حررته .( ص188)[ب:22]

30- التفريق بين الشاب والشيخ في التقبيل للصائم مأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما وجاء فيه حديثان مرفوعان فيهما ضعف .(ص192)[ب:23]

31- حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ويمص لسانها رواه أبو داود وإسناده ضعيف ولو صح فهو محمول على من لم يبتلع ريقه الذي خالط ريقها . (ص195)[ب:24]

32- أورد الإمام البخاري رحمه الله تحت باب ( سواك الرطب واليابس للصائم ) حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه ذكر السواك والنكتة فيه أن فيه المضمضة والاستنشاق وقد أورد البخاري قبله ببابين أثرا عن ابن سيرين يقيس فيه الاستياك بالسواك الرطب على المضمضة . (ص202)[ب:27]

33- حديث : [ من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه ] علقه البخاري بصيغة التمريض ووصله أصحاب السنن الأربعة وصححه ابن خزيمة وأعله البخاري قال الحافظ فيه ثلاث علل: الاضطراب والجهل بحال أبي المطوس والشك في سماع أبيه من أبي هريرة .(ص206).[ب:29]

[ التعليق ] : الحقيقة أن الحافظ ابن خزيمة رحمه الله لم يصحح الحديث بل أخرجه في صحيحه وأشار إلى علته فقال : ( باب التغليط في إفطار يوم من رمضان متعمدا من غير رخصة إن صح الخبر فإني لا أعرف ابن المطوس، ولا أباه غير أن حبيب ابن أبي ثابت قد ذكر أنه لقي أبا المطوس ) [3/238/ح1789] فأشار إلى علة الجهالة التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله .

34- ظاهر اختيار البخاري رحمه الله أن كفارة الجماع في نهار رمضان لا تسقط بالإعسار . (ص208) [ب:30] وينظر ص221،220.[ب:31]

35- لابن حجر رحمه الله جزء مفرد في طرق حديث المجامع في نهار رمضان . (ص208).[ب:30]

[ التعليق ] وهذا الجزء طبع أخيرا ضمن مجموعة من رسائل الحافظ رحمه الله .

36- استدل بحديث المجامع في نهار رمضان على أن من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء يستفتي أنه لا يعزر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية وقد ترجم لذلك البخاري في الحدود . (ص210)[ب:30]

37- استدل بحديث المجامع في نهار رمضان على سقوط قضاء اليوم الذي أفسده المجامع اكتفاء بالكفارة إذ لم يقع التصريح في الصحيحين بقضائه وهو محكي في مذهب الشافعي ، وقال الأوزاعي : يقضي إن كفر بغير الصوم وهو وجه للشافعية أيضاً وضعّف ابن العربي هذين القولين ، وذكر الحافظ أن الأمر بالقضاء في هذا الحديث جاء في عدة روايات مرسلة وموصولة بمجموعها يتبين أن لها أصلا . (ص220).[ب:30]

[ التعليق ] ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أمره صلى الله عليه وسلم للمجامع بالقضاء ضعيف ، ضعفه غير واحد من الحفاظ، وقد ورد في الصحيحين من غير وجه عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما ولم يذكر أمره بالقضاء ، ولو ذكر لما أهملوه .[مجموع الفتاوى 25/ 225]

38- اعتنى بحديث المجامع في نهار رمضان بعض المتأخرين ممن أدركه شيوخ الحافظ رحمهم الله وتكلم عليه في مجلدين جمع فيهما ألف فائدة وفائدة . (ص221)[ب:31]

39- لم يصرح البخاري رحمه الله برأيه في حكم الحجامة والقيء للصائم لكن إيراده للآثار المذكورة في الباب يشعر بأنه يرى عدم الإفطار بهما . (ص222)[ب:32]

40- عادة الإمام البخاري رحمه الله الإتيان بصيغة ( قال لي ) في الموقوفات إذا أسندها .(ص222) [ب:32]،(ص308) [ب:68]

41- حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيمن ذرعه القيء عند أهل السنن وغيرهم وقد أعله الإمام أحمد والبخاري والترمذي رحمهم الله وذكر الترمذي أن العمل عليه عند أهل العلم .(ص223)[ب:32]

42- ذهب الإمام البخاري والدارمي وأحمد رحمهم الله إلى أنه ليس في باب الفطر بالحجامة أصح من حديث شداد وثوبان، وقال الإمام أحمد رحمه الله : ( أصح شيء في باب [ أفطر الحاجم والمحجوم ] حديث رافع بن خديج ) ، وحديث رافع مخرج عند أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم وأعله يحيى بن معين والبخاري وأبو حاتم .(ص225)[ب:32]

43- قال الإمام الشافعي رحمه الله في اختلاف الحديث : ( والذي أحفظ عن الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم أنه لا يفطر أحد بالحجامة ) . (ص226).[ب:32]

[ التعليق ] كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله يوحي بأن الإمام الشافعي رحمه الله نقل إجماع الصحابة والتابعين على أن الحجامة لا تفطر الصائم، وبالرجوع إلى نص كلام الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه ( اختلاف الحديث ) المطبوع ملحقا بكتاب الأم وجدت كلام الإمام الشافعي رحمه الله ما نصه : ( والذي أحفظ عن بعض أصحاب رسول الله والتابعين وعامة المدنيين أنه لا يفطر أحد بالحجامة ) [10/192] وهذا النص لا يفيد نقل إجماع الصحابة والتابعين على كون الحجامة غير مفطرة للصائم، علما أنه قد روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أن الصحابة تفطر الصائم وممن روي عنه ذلك :
1- علي بن أبي طالب رضي الله عنه [ مصنف عبدالرزاق 7524، وابن أبي شيبة 9305 ] .
2- أبو هريرة رضي الله عنه [ مصنف عبدالرزاق 7526، وله قول آخر بعدم التفطير بعدها أورده الإمام عبدالرزاق رحمه الله بعد الأثر السابق مباشرة ] .
3- ابن عمر رضي الله عنهما [ مصنف عبدالرزاق 7530] .
4- أبو موسى الأشعري رضي الله عنه [ مصنف ابن أبي شيبة 9307وهو ليس بصريح تماما ولكنه قد يفهم منه ] .
5- عائشة رضي الله عنها [ مصنف ابن أبي شيبة 9310 ] .
ومن التابعين :
1- عطاء [مصنف عبدالرزاق 7534] .
2- طلق بن حبيب [مصنف ابن أبي شيبة 9308] .
3- مسروق [ مصنف ابن أبي شيبة 9311،9309] .
وقد عزا ابن حزم رحمه الله في المحلى القول بالفطر بالحجامة إلى علي وأبي موسى وابن عمر رضي الله عنهم .

44- قال مهنا : سألت أحمد عن هذا الحديث [ أي حديث ابن عباس في احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم ] فقال : ( ليس فيه [ صائم ] إنما هو [ وهو محرم ] قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ( ثم ساقه من طرق عن ابن عباس لكن ليس فيها طريق أيوب هذه ( أي التي أخرجها البخاري ) والحديث صحيح لا مرية فيه ) . (ص226)[ب:32]

45- قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعليقا على حديث : [ ليس من البر الصيام في السفر ] : ( وينبغي أن يتنبه للفرق بين دلالة السبب والسياق والقرائن على تخصيص العام على مراد المتكلم، وبين مجرد ورود العام على سبب فإن بين العامين فرقا واضحا ومن أجراهما مجرى واحدا لم يصب ) . (ص235)[ب:36]

46- سلك العلماء المجيزون للصوم في السفر مسالك في الجواب عن حديث [ ليس من البر.. ] فذهب بعضهم إلى أن هذا الحديث قد خرج على سبب فيقتصر عليه وعلى من كان في مثل حاله وهذا اختيار الإمام البخاري والطبري وابن خزيمة وابن دقيق العيد، وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن البر منفي عمن صام وأبى قبول الرخصة، وذكر احتمالا آخر: ليس من البر المفروض الذي من خالفه أثم، ونحوه توجيه الطحاوي للحديث بأنه ليس من البر الكامل نظير [ ليس المسكين بالطواف ] . (ص235)[ب:36]

47- وهّم الحافظُ المزيُّ [تحفة الأشراف2/ 270/ ح2590] الإمامَ النسائيَّ في تعيين راو في سند حديث جابر بن عبدالله في حديث [ ليس من البر الصيام في السفر ] (خرجه النسائي في المجتبى (2261) وفي الكبرى (2582) وقد مال الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى ترجيح رأي الإمام النسائي رحمه الله في ذلك . (ص236) [ب:36].

[ التعليق ] لم يعلق الحافظ رحمه الله في النكت الظراف شيئا على توهيم الحافظ المزي للنسائي فيما ذكر .

48- بوب البخاري رحمه الله بابا ( من أفطر في السفر ليراه الناس ) وذكر الحافظ رحمه الله أنه أشار بذلك إلى أن أفضلية الفطر لا تختص بمن أجهده الصوم أو خشي منه العجب والرياء أو ظن به الرغبة عن الرخصة بل يلحق بهم من يقتدى به ليتابعه من وقع له شيء من الأمور الثلاثة ويكون الفطر في حقه في تلك الحالة أفضل لفضيلة البيان (ص238) [ب:38]

49- ظاهر اختيار البخاري رحمه الله أن من أخر القضاء حتى أدركه رمضان الآخر فليس عليه إطعام، وهذا قول النخعي وأبي حنيفة وأصحابه . (ص242)[ب:40]

50- إيجاب الإطعام على من أخر القضاء حتى أدركه رمضان الآخر مأثور عن عمر وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم، ونقل الطحاوي عن يحيى بن أكثم قال : ( وجدته عن ستة من الصحابة ولا أعلم لهم فيه مخالفا ) وأثر عن ابن عمر أنه يطعم ولا يقضي .(ص242)[ب:40]

51- تعليل تأخير عائشة رضي الله عنها القضاء إلى شعبان بالشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس من كلامها إنما هو ظن من الراوي يحيى بن سعيد الأنصاري، وقد أورد الحافظ استشكالا وهو كيف يكون ذلك مانعا والنبي صلى الله عليه وسلم له تسع نسوة فتستطيع الصيام في غير نوبتها وأجاب عن ذلك بأنه قد يقال إنها لا تصوم إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يأذن لحاجته إليها فإذا ضاق الوقت أذن لها . (ص243)[ب:40]

52- علق البخاري رحمه الله أثر الحسن : ( إن صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز ) قال النووي رحمه الله في شرح المهذب : ( هذه المسألة لم أر فيها نقلا في المذهب وقياس المذهب الإجزاء ) قال الحافظ : قلت : لكن الجواز مقيد بصوم لم يجب فيه التتابع لفقد التتابع في الصورة المذكورة ) . (ص246)[ب:42]

53- اختلف الفقهاء في شرعية الصيام عن الميت :
ق1: فقال بمشروعيته أصحاب الحديث، وعلق الشافعي القول به في القديم على صحة الحديث، وهو قول أبي ثور وجماعة من محدثي الشافعية كالبيهقي . 
ق2: قول الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي في الجديد أنه لا يشرع الصيام عن الميت بل يطعم عنه .
ق3: أنه يصام عنه النذر فقط وهذا قول الإمام أحمد والليث وإسحاق وأبي عبيد . (ص247،246) [ب:42]

54- شعبة لا يحدث عن شيوخه الذين ربما دلسوا إلا بما تحقق أنهم سمعوه . (ص248)[ب:42]

55- قال ابن عبدالبر رحمه الله : ( أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة ) . (ص253)[ب:45]

56- لا يلزم من كون الشيء مستحبا أن يكون نقيضه مكروها مطلقا . (ص253)[ب:45]

57- إذا ظن الصائم غروب الشمس فأفطر ثم تبين أنها لم تغرب فالجمهور على وجوب القضاء عليه وقيل لا يجب القضاء وهذا مأثور عن مجاهد والحسن وإسحاق وأحمد في رواية واختاره ابن خزيمة رحمهم الله وقد أثر عن عمر رضي الله عنه القولان . (ص255)[ب:46]

58- المشهور عند المالكية أنه لا يشرع الصيام للصبيان، وقد تلطف المصنف في الرد عليهم فأورد أثر عمر رضي الله عنه في قوله لنشوان : ( ويلك وصبياننا صيام ) وأقصى ما يعتمده المالكية في معارضة الحديث دعوى مخالفته لعمل أهل المدينة ولا عمل يستند إليه أقوى من العمل في عهد عمر مع شدة تحريه ووفور الصحابة في زمنه . (ص256،255) [ب:47]

59- واستدل بمجموع هذه الأحاديث على أن الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم وعلى أن غيره ممنوع منه إلا ما وقع فيه الترخيص من الإذن فيه إلى السحر ثم ذكر الخلاف في النهي هل هو للتحريم أو للكراهة أو فيه تفصيل . (ص260) [ب:48]

60- مسالك العلماء في معنى حديث [ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني ] :
1- حمله بعضهم على حقيقته وأن الأكل والشرب من الجنة ولا تجري عليه أحكام طعام الدنيا ذكره ابن المنير في الحاشية .
2- وحمله بعضهم على حقيقته ولكن قال إن إتيانه بالطعام في الليل ولا يقطع وصاله من باب الخصوصية .
3- أن الإطعام ليس على حقيقته بل المراد أنه صلى الله عليه وسلم مستغرق في أحواله الشريفة حتى لا يؤثر فيه شيء من الأحوال البشرية ذكره الزين بن المنير ونحوه ابن القيم .
4- أن الإطعام ليس على حقيقته بل المراد لازم الإطعام وهو القوة، وهذا القول نسبه الحافظ للجمهور وهل المراد يعطى القوة مع وجود الجوع والظمأ أو يعطى القوة مع الشبع والري ؟ ، خلاف بينهم ورجح القرطبي الأول، ورجح ابن حبان الثاني وتمسك به في تضعيف الأحاديث الواردة في كونه صلى الله عليه وسلم يجوع ويربط الحجر على بطنه، وقد أكثر الناس من الرد عليه وقد أخرج بعض الأحاديث في صحيحه . (ص265،264)[ب:49]

61- أخرج ابن خزيمة من طريق عبيدة بن حميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال إلى السحر، وهذا يخالف حديث أبي سعيد في الصحيح [ فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر ] ورواية عبيدة بن حميد شاذة لمخالفته للثقات من أصحاب الأعمش، وعلى تقدير ثبوتها فقد جمع بينهما ابن خزيمة بأن حديث أبي سعيد ناسخ لحديث أبي هريرة ، أو يحمل حديث أبي هريرة على كراهة التنزيه والنهي في حديث أبي سعيد على مافوق السحر على كراهة التحريم . (ص266)[ب:50]

62- يستفاد من قصة سلمان مع أبي الدرداء رضي الله عنهما : جواز النهي عن المستحبات إذا خشي أن ذلك يفضي إلى السآمة والملل وتفويت الحقوق المطلوبة الواجبة أو المندوبة الراجح فعلها على فعل المستحب المذكور . (ص269)[ب:51]

63- أغرب ابن عبدالبر فنقل الإجماع على عدم وجوب القضاء عمن أفسد صومه بعذر ، مع أن الخلاف فيه منقول عن أبي حنيفة رحمه الله . (ص270)[ب:51]

64- حديث عائشة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها ولحفصة بقضاء صوم التطوع رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وأعله الترمذي بالإرسال، وقال الخلال ( اتفق الثقات على إرساله وشذ من وصله ) وتوارد الحفاظ على الحكم بضعفه، والطريق الآخر الذي جاء عند أبي داود ضعفه أحمد والبخاري والنسائي بجهالة حال زُمَيل الراوي عن عروة . (ص270) [ب:51]

65- قال ابن عبدالبر : ( ومن احتج في هذا [ يعني قطع صوم التطوع ] بقوله تعالى : { ولا تبطلوا أعمالكم } فهو جاهل بأقوال أهل العلم ، فإن الأكثر على أن المراد بذلك النهي عن الرياء..) . (ص271) [ب:51]

66- ( مسست ) بكسر السين الأولى ( شممت ) كسر الميم الأولى ، ويفتحان في المضارع، وفي لغة حكاها الفراء : يفتحان في الماضي ويضمان في المضارع ، واللغة الأولى أفصح . (ص275) [ب:53].

[ التعليق ] للاستزادة ينظر تاج العروس 505/16 و في 473/32)

67- ابن راهويه لا يقول في الرواية عن شيوخه إلا صيغة الإخبار . (ص276)[ب:54]

68- في حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما في إكثاره من الصيام وقراءة القرآن دليل على أن طاعة الوالد لا تجب في ترك العبادة ولهذا احتاج عمرو إلى شكوى ولده عبدالله ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ترك طاعته لأبيه . (ص287)[ب:59]

69- تترجح أيام البيض بكونها وسط الشهر ، ووسط الشيء أعدله ، ولأن الكسوف غالبا يقع فيها وقد ورد الأمر بمزيد العبادة إذا وقع ، فإذا اتفق الكسوف صادف الذي يعتاد صيام البيض صائما فيتهيأ له أن يجمع بين أنواع العبادات من الصيام والصلاة والصدقة . (ص288)[ب:60]

70- في قول أبي هريرة رضي الله عنه : ( أوصاني خليلي ) : الافتخار بصحبة الأكابر إذا كان ذلك على معنى التحدث بالنعمة والشكر لله لا على وجه المباهاة ) نقله الحافظ عن ابن أبي جمرة رحمهما الله . (ص289)[ب:60]

71- في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سليم لما أرادت أن تضيفه بتمر وسمن فاعتذر بكونه صائما وأمر بإعادته : دليل على جواز رد الهدية إذا لم يشق ذلك على المهدي وأن أخذ من رد عليه ذلك له ليس من العود في الهبة . (ص291) [ب:61]

72- قوله صلى الله عليه وسلم : [ أما صمت من سرر هذا الشهر ] ( السرر ) بفتح السين ويجوز كسرها وضمها ، واختلف في المقصود بها فذهب أبو عبيد والجمهور إلى أن المقصود بها آخر الشهر وهذا ظاهر اختيار البخاري ، وقيل المقصود أوله وهذا منقول عن الأوزاعي وسعيد بن عبدالعزيز ، وقيل المقصود وسطه ورجحه النووي وذكر أن صنيع مسلم يؤيده . (ص293) [ب:62]

73- أورد الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله في عمدة الأحكام (206) حديث جابر في النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم ، وهذا الحديث متفق عليه وقد عزا زيادة لمسلم وهي أن جابرا لما سئل عنه قال [ ورب الكعبة ] وقد وهّم الحافظ ابن حجر رحمه الله الحافظ المقدسي في هذا العزو وذكر أن هذه الرواية عند النسائي . (ص296) [ب:63]

74- اختلف في حكم إفراد يوم الجمعة بالصوم على ثلاثة أقوال :
القول الأول : تحريم إفراده وعزا أبو الطيب الطبري هذا القول للإمام أحمد وابن المنذر وبعض الشافعية رحمهم الله ونقله ابن حزم رحمه الله عن علي وأبي هريرة وسلمان وأبي ذر رضي الله عنهم وقال ( لا نعلم لهم مخالفا من الصحابة ) .
القول الثاني : أن النهي للتنزيه وهذا قول الجمهور .
القول الثالث : أنه لا يكره وهذا مروي عن الإمامين أبي حنيفة ومالك رحمهما الله ، قال الإمام مالك رحمه الله : ( لم أسمع أحدا ممن يقتدى به ينهى عنه ) قال الداودي : ( لعل النهي ما بلغ مالكا ) . (ص298)[ب:63]

75- قد يسوق الإمام البخاري الحديث من طريقين نازل وعالٍ لما في الإسناد النازل من تصريح بالتحديث في مواضع وقعت معنعنة في الإسناد العالي، وما أكثر ما يحرص البخاري على ذلك في هذا الكتاب . (ص301)[ب:65]

76- قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( وأمره في التورع عن بت الحكم - ولا سيما عند تعارض الأدلة - مشهور ). (ص306) [ب:67]

77- ظاهر اختيار البخاري رحمه الله أن أيام التشريق يجوز صيامها للمتمتع إذا لم يجد الهدي لأنه ساق في الباب حديثي عائشة وابن عمر رضي الله عنهم في جوازه ولم يورد غيره . (ص307) [ب:68]

78- ذكر أبو منصور الجواليقي أنه لم يسمع ( فاعولاء ) إلا عاشوراء وضاروراء وساروراء ودالولاء . (من الضار والسار والدال)(ص311)[ب:69]

79- يؤخذ من مجموع الأحاديث في صيام يوم عاشوراء أنه كان واجبا ثم تأكد الأمر بذلك بالنداء العام ثم بأمر من أكل بالإمساك ثم زيادة التأكيد بأمر الأمهات ألا يرضعن فيه الأطفال . (ص313)[ب:69]


فوائد من كتاب صلاة التراويح : 
80- سميت الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان ( التراويح ) لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين . (ص317)[كتاب صلاة التراويح قبل الباب الأول]

81- ذكر الخلاف في المفاضلة بين صلاة التراويح في المسجد وصلاتها في البيت منفردا . (ص320)[ب:1]


فوائد من كتاب فضل ليلة القدر :
82- قال ابن عيينة رحمه الله : ( ما كان في القرآن { وما أدراك } فقد أعلمه ، وما قال : { وما يدريك } فإنه لم يُعلِم ( ذكره البخاري قبل الحديث 2014 ) قال الحافظ رحمه الله : ( وقد تعقب هذا الحصر بقوله تعالى : { لعله يزكى } فإنها نزلت في ابن أم مكتوم، وقد علم صلى الله عليه وسلم بحاله، وأنه ممن تزكى ونفعته الذكرى ) . (ص324)[ب:1]

83- في بعض روايات حديث أبي سعيد في تعيين ليلة القدر قال أبو سلمة : انطلقت إلى أبي سعيد فقلت : ألا تخرج بنا إلى النخل فنتحدث ؟ فخرج ، فقلت : حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر ). قال الحافظ رحمه الله : ( وفيه تأنيس الطالب للشيخ في طلب الاختلاء به ليتمكن مما يريد من مسألته ) . (ص326)[ب:2]

84- [ وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها ] أي من الصبح الذي قبلها، ويكون في إضافة الصبح إليها تجوز، وقد أطال ابن دحية في تقرير أن الليلة تضاف لليوم الذي قبلها ورد على من منع ذلك، ولكن لم يوافق على ذلك . (ص327)[ب:2]

85- ساق الحافظ رحمه الله الخلاف في تعيين ليلة القدر وذكر فيها ستة وأربعين قولا ورجح منها القول الخامس والعشرين أنها في أوتار العشر الأخير وعزا هذا القول لأبي ثور والمزني وابن خزيمة وجماعة من علماء المذاهب رحمهم الله . (ص333-338)[ب:3]

86- اختلف العلماء رحمهم الله هل يحصل الثواب المترتب على ليلة القدر لمن اتفق له أن قامها وإن لم يظهر له شيء، أو يتوقف ذلك على كشفها له ؟.
ذهب إلى الأول : الطبري وابن المهلب وابن العربي وجماعة .
وذهب الأكثر إلى الثاني واختاره النووي ومال إليه الحافظ رحمهم الله ولكن قال الحافظ : ( ولا أنكر حصول الثواب الجزيل لمن قام لابتغاء ليلة القدر وإن لم يعلم بها ولو لم توفق له، وإنما الكلام على حصول الثواب المعين الموعود به ) . (ص339)[ب:3]

87- في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه لما أري النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر ثم أنسيها بسبب ملاحاة الرجلين : استنبط منه السبكي الكبير في الحلبيات استحباب كتمان ليلة القدر لمن رآها، قال : وجه الدلالة أن الله قدر لنبيه أنه لم يخبر بها، والخير كله فيما قدر له فيستحب اتباعه في ذلك . (ص341)[ب:4]

88- في حديث عائشة رضي الله عنها في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر قال الحافظ رحمه الله : ( وفي الحديث الحرص على مداومة القيام في العشر الأخير إشارة إلى الحث على تجويد الخاتمة، ختم الله لنا بخير آمين ) . (ص343)[ب:5]


فوائد من كتاب الاعتكاف :
89- قوله تعالى : { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع . (ص345)[ب:1]

90- نقل ابن نافع عن الإمام مالك رحمهما الله قوله : ( فكرت في الاعتكاف وترك الصحابة له مع شدة اتباعهم للأثر فوقع في نفسي أنه كالوصال، وأراهم تركوه لشدته، ولم يبلغني عن أحد من السلف أنه اعتكف إلا عن أبي بكر بن عبدالرحمن ) قال الحافظ رحمه الله : ( وكأنه أراد صفة مخصوصة، وإلا فقد حكيناه عن غير واحد من الصحابة ) . (ص346)[ب:1]

91- استدل بحديث عائشة رضي الله عنها في كونها ترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف على :
1- جواز التنظف والتطيب والغسل والحلق والتزين إلحاقا بالترجل .
2- وعلى أن من أخرج بعض بدنه من مكان حلف ألا يخرج منه لم يحنث حتى يخرج رجليه ويعتمد عليهما . (ص347،346)[ب:2]

92- كره الإمام مالك رحمه الله للمعتكف الاشتغال بالصنائع والحرف حتى طلب العلم . (ص346)[ب:2]

93- الإمام الشافعي رحمه الله كره للنساء الاعتكاف في المسجد الذي تصلى فيه الجماعة لأنها تتعرض لكثرة من يراها ، واشترط الحنفية لصحة اعتكاف المرأة أن تكون في مسجد بيتها ، وفي رواية لهم أن لها الاعتكاف في المسجد مع زوجها وبه قال أحمد . (ص350،349)[ب:6]

94- في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في شوال دليل على أن النوافل المعتادة إذا فاتت تقضى استحبابا . (ص351) [ب:6]

95- في حديث ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف لما رأى أخبية نسائه فخشي عليهن التباهي : فيه أن من خشي على عمله الرياء جاز له تركه وقطعه . (ص352)[ب:6]

96- روى الحاكم أن الشافعي كان في مجلس ابن عيينة رحمهم الله فسأله عن هذا الحديث [ حديث صفية في زيارتها للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتكفا ] ، فقال الشافعي : ( إنما قال لهما ذلك لأنه خاف عليهما الكفر إن ظنا به التهمة فبادر إلى إعلامهما نصيحة لهما قبل أن يقذف الشيطان في نفوسهما شيئا يهلكان به ) . (ص355)[ب:8]

97- طعن البزار في صحة حديث صفية [ على رسلكما إنها صفية ] واستبعد وقوعه ولم يأت بطائل . (ص355) [ب:8]

98- في حديث صفية : التحفظ من التعرض لسوء الظن والاحتفاظ من كيد الشيطان والاعتذار قال ابن دقيق العيد رحمه الله : وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدى به فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب سوء الظن بهم وإن كان لهم فيه مخلص لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم ومن ثم قال بعض العلماء : ينبغي للحاكم أن يبين للمحكوم عليه وجه الحكم إذا كان خافيا نفيا للتهمة . (ص356،355)[ب:8]

99- روى ابن المنذر عن ابن شهاب رحمهما الله أنه كان يقول : ( عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه منذ دخل المدينة حتى قبضه الله ) . (ص361)[ب:17]

100- ( الرأس ) مذكر اتفاقا ، ووهم من أنثه من الفقهاء وغيرهم . (ص362) [ب:19].


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

Tuesday, 20 October 2015



فصل الكلام بما يخص الدول الاسكندنافية في مدة الصيام

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي شرفنا بالقرآن، واختصنا بشهر رمضان، والصلاة والسلام على النبي العدنان، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد:


في مثل هذه الأيام ونحن نقترب من شهر الخير والبركة والتوبة والصبر والقرآن والعطاء والجهاد والحسنات، يستعد المسلمون لاستقباله ضيفا عزيزا وزائرا كريما، وكلٌ بحسب فهمه وإدراكه لحقيقة هذا الشهر، والفائز من اغتنم أوقاته بالطاعات، وترك الدنيا وما فيها من ملذات وملهيات.

ولما كان الصيام من أركان ديننا العظيم، الذي ينبغي علينا إتقانه وتأديته على الوجه الصحيح وبشكل تام، فقد توارد إلينا استفهام واستفسار من بعض الأخوة الأعزاء الحريصين على دينهم، والمتواجدين في بعض الدول الأوربية وتحديدا بالدول الاسكندنافية، حيث أرسل إلينا أحدهم من فنلندا وآخر من السويد مطالبين بتوضيح الحكم الشرعي لمدة الصيام هناك لأن النهار طويل جدا قد يصل – لاسيما في هذه الأيام – إلى 21 ساعة ، فما هو الحكم في ذلك؟ وكيف يصنع المسلمون هناك في مثل هذه الحالات؟

نقول وبالله نستعين إن الله تبارك وتعالى لم يتركنا هكذا من غير بيان، بل بين لنا كل ما ينفعنا في ديننا ودنيانا، قال تعالى } وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ {[1] ، في أصول الدين وفروعه، وفي أحكام الدارين وكل ما يحتاج إليه العباد، فهو مبين فيه أتم تبيين بألفاظ واضحة ومعان جلية [2].

ومن الأشياء التي بينها ربنا تبارك وتعالى ونبيه عليه الصلاة والسلام؛ وقت الإمساك عن الطعام وسائر المفطرات في الصيام، وكذلك وقت الإفطار، قال تعالى } وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ { [3]، { وَكُلُواْ واشربوا } الليل كله { حتى يَتَبَيَّنَ } أي يظهر { لَكُمُ الخيط الابيض } وهو أول ما يبدو من الفجر الصادق المعترض في الأفق قبل انتشاره [4].

لذلك فإن وقت بداية الإمساك عن سائر المفطرات والبدء بالصيام هو طلوع الفجر الصادق ودخول وقت صلاة الفجر، أما وقت الإفطار فهو عند غروب الشمس ودخول وقت صلاة المغرب، وهذه مواقيت ثابتة بنص القرآن والسنة الصحيحة، وهي علة حكم الإمساك والإفطار.
لذلك لابد من تأصيل المسألة وبيان قاعدة فقهية مهمة جدا حتى يتضح الأمر أكثر، وكي لا يتكلم أحدنا جزافا وبلا دليل، والقاعدة تقول " الحكم يدور مع علته وجودا وعدما" وفي لفظ آخر " الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها" وفي لفظ آخر " الحكم ينتهي بانتهاء علته" ، وهنا في مسألتنا المتعلقة بوقت الإمساك والإفطار، الحكم هو " الإمساك أو الإفطار " والعلة هي دخول الوقت الشرعي المحدد أو خروجه، لأن العلة هي وصف ظاهر منضبط، وعلة الحكم تؤخذ من الدليل الشرعي.

وعلينا أن نفرق بين الحكمة من الحكم والتي هي علة العلة، وبين العلة التي ينبني مدار الحكم وجودا وعدما عليها، فعلى سبيل المثال القصر للمسافر العلة هنا مجرد السفر، بينما الحكمة هي المشقة التي قد ندركها وقد لا ندركها في الأحكام، وعليه ينبغي أن ننظر لحكم الصيام والامساك في رمضان لقضية دخول الوقت من عدمه بغض النظر عن ساعات النهار أو الليل.

إذا يقال للمسلمين عموما المتواجدين في تلك الدول التي فيها فارق بين ساعات النهار والليل، إن الله عز وجل قد بين الحكم الشرعي في ذلك، وقد أفتى بهذا أيضا جمع من العلماء الثقات في زماننا، وبينوا بأنه طالما هنالك على مدار الـ ( 24 ساعة ) يوجد ليل ونهار بغض النظر عن عدد ساعات النهار أو الليل فإنه ينبغي الالتزام بوقت الصيام الشرعي بحسب ما ورد في النصوص.

وقد سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة عن الصيام في بعض الدول الاسكندنافية حيث يكون النهار أطول من الليل بكثير على مدار السنة ، حيث يكون الليل ثلاث ساعات فقط ، في حين يكون النهار واحد وعشرين ساعة ، وذكر أنه إذا صادف أن قدم شهر رمضان في الشتاء فإن المسلمين فيها يصومون مدة ثلاث ساعات فقط ، وأما إذا كان شهر رمضان في فصل الصيف فإنهم يتركون الصوم لعدم قدرتهم عليه نظرًا لطول النهار .

فأجابت اللجنة : 
قد خاطب الله المؤمنين بفرض الصيام ، فقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) ، وبين ابتداء الصيام وانتهاءه ، فقال تعالى : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) ، ولم يخصص هذا الحكم بِبَلَدٍ ولا بِنوع مِن الناس ، بل شَرَعه شَرْعًا عاما ، وهؤلاء المسئول عنهم داخلون في هذا العموم ، والله جل وعلا لطيف بعباده شرع لهم من طرق اليسر والسهولة ما يساعدهم على فعل ما وجب عليهم ، فَشَرَع للمسافر والمريض - مثلا- الفطر في رمضان لدفع المشقة عنهما ، قال تعالى : (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) الآية ، فمن شَهِد رَمَضان مِن الْمُكَلَّفِين وَجَب عليه أن يصوم ، سواء طال النهار أو قَصُر ، فإن عَجِز عن إتمام صيام يوم وخاف على نفسه الموت أو المرض جاز له أن يُفْطِر بما يَسُدّ رَمَقَه ويَدفع عنه الضرر ، ثم يُمْسِك بقية يومه ، وعليه قضاء ما أفطره في أيام أخر يتمكن فيها من الصيام  ا.هـ . [5]

وجاء في فتوى أخرى للجنة الدائمة:
أولًا: من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس إلا أن نهارها يطول جدًا في الصيف ويقصر في الشتاء وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعًا. لعموم قوله تعالى { أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا } (1) وقوله تعالى { إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا } ...
وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر رمضان فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم ما دام النهار يتمايز في بلادهم من الليل وكان مجموع زمانهما أربعًا وعشرين ساعة. ويحل لهم الطعام والشراب والجماع ونحوها في ليلهم فقط وإن كان قصيرًا، فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلاد وقد قال الله تعالى: { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ } .

ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطوله، أو علم بالأمارات أو التجربة أو إخبار طبيب أمين حاذق، أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى إهلاكه أو مرضه مرضًا شديدًا، أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطء برئه أفطر ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر تمكن فيه من القضاء قال تعالى: { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } ، وقال الله تعالى: { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } ، وقال: { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } .

ثانيًا: من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفًا ولا تطلع فيها الشمس شتاء، أو في بلاد يستمر نهارها إلى ستة أشهر، ويستمر ليلها ستة أشهر مثلًا وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة، وأن يقدروا لها أوقاتها ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض، لما ثبت في حديث الإسراء والمعراج من أن الله تعالى فرض على هذه الأمة خمسين صلاة كل يوم وليلة فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف حتى قال: « يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة » ... إلى آخره. [6]

من هنا يتبين لنا أن الأصل هو أداء الصيام ضمن الأوقات المحددة في جميع البلدان طالما هنالك تمايز بين الليل والنهار بعيدا عن الفارق بينها، لكن ينظر للحكم من جهة أخرى إذا صاحبه مشقة وعنت وتعب ونصب شديد ومرض، فإننا نذهب لقاعدة أخرى وهي ( فاتقوا الله ما استطعتم ) ( ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) فلينتبه لذلك.

وقال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله : الإشكال في هذه البلاد ليس خاصًّا بالصوم، بل هو أيضًا شامل للصلاة ، ولكن إذا كانت الدولة لها نهار وليل فإنه يجب العمل بمقتضى ذلك ، سواء طال النهار أو قَصُر ، أما إذا كان ليس فيها ليل ولا نهار كالدوائر القطبية التي يكون فيها النهار ستة أشهر، أو الليل ستة أشهر، فهؤلاء يقدرون وقت صيامهم ووقت صلاتهم . اهـ .[7]

وفي سؤال ضمن موقع ( الإسلام سؤال وجواب ) نصه: أعيش قريباً من الدائرة القطبية الشمالية للكرة الأرضية حيث يكون طول النهار أربع ساعات ونصف فقط ماذا نفعل في رمضان بالنسبة للصيام ؟ .
الجواب: الحمد لله ..
إذا كان في بلدك ليل متميز ونهار متميز فإنّ عليك أن تصوم نهار أيام رمضان من الفجر إلى غروب الشمس سواء أطال النهار أم قصر ، وفقنا الله وإياك لطاعته وحسن عبادته .[8]

خلاصة المسألة:
1- على جميع المسلمين في تلك الدول التي تطول فيها ساعات النهار صيفا الالتزام بمواقيت الصلاة والصيام كما أمر ربنا تبارك وتعالى، وهذا هو الأصل الذي دلت عليه الأدلة الشرعية، طالما هنالك تمايز بين الليل والنهار بغض النظر عن الفارق الكبير بينهما.
2- الدول التي لا تغيب فيها الشمس فترة طويلة كأن تصل إلى ستة أشهر أو حتى عدة أيام لاسيما في الصيف، وكذلك التي لا تشرق فيها الشمس مدة طويلة لاسيما في الشتاء، فيقدر أهلها مواقيت الصلاة والصيام لأقرب دولة عليهم فيها شروق وغروب للشمس على مدار اليوم ( 24 ساعة ) حتى وإن اختلفت الساعات.
3- المسلمون المتواجدون في الدول التي فيها ساعات طويلة بالنهار ولم يستطيعوا أو يتمكنوا من إتمام الصلاة نتيجة المشقة أو المرض أو زيادته أو الضرر المؤكد، فيجوز لهم الأكل والشرب بقدر بسيط يمكنهم دفع الضرر والهلاك وإمساك بقية اليوم، والقضاء لهذه الأيام في أي وقت من العام يستطيعون به ذلك.
4- بامكان المسلمين المتواجدين في تلك الدول الانتقال بحسب الظرف والحال إلى دول أخرى تكون فيها ساعات أقل في النهار بشهر رمضان، لاسيما الدول العربية والإسلامية الأخرى، بل قد يكون هذا أنفع للمسلم في مثل هذا الشهر.
5- على جميع المسلمين الذين اضطرتهم الظروف والأحوال للمعيشة في تلك الدول؛ الصبر والثبات واحتساب الأجر المضاعف من الله عز وجل، وبذل ما في وسعهم للانتقال إلى بيئات إسلامية أو عربية ضررها أقل وأوقاتها معتدلة، إذا زالت الضرورة وانتفت الموانع ووجدت البيئة المناسبة، لأن أصل تواجد المسلم هناك للضرورة وليس للدوام كما نصت الشريعة على ذلك، وإذا انتفت الضرورة زال الحكم.

نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان، ويعيننا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن، ويحفظنا من كل سوء ويثبت إخواننا ويصبرهم على ابتلاءاتهم، وأن يعيده علينا سنوات عديدة ومواسم جديدة، وأن يرزقنا حسن العمل والصدق والإخلاص والاستقامة.
وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.





--------------------------------
[1] ( النحل: 16 ).
[2] تفسير السعدي .
[3] ( البقرة: 187).
[4] تفسير الآلوسي.
[5] فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتوى رقم ( 1442).
[6] فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، من فتوى رقم ( 2769).
[7] مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ( 19/321).
[8] موقع " الإسلام سؤال وجواب .

Saturday, 17 October 2015




أحكام مختصرة في خروج الدم من الصائم 

بسم الله الرحمن الرحيم
خروج الدم من البدن وضابطه
1- ما هو ضابط الدم الخارج من الجسد المفسد للصوم؟

قال ابن عثيمين:
أ- الدم المفسد للصوم هو الدم الذي يخرج بالحجامة، ويقاس على الحجامة ما كان بمعناها مما يفعله الإنسان باختياره، فيخرج منه دم كثير
ب-  أما ما خرج من الإنسان بغير قصد كالرعاف، وكالجرح للبدن و ما أشبه ذلك، فإن ذلك لا يفسد الصوم ولو خرج منه دم كثير.
ت-  كذلك لو خرج دم يسير لا يؤثر كتأثير الحجامة كالدم الذي يؤخذ للتحليل فلا يفسد الصوم أيضاً.  مجموع الفتاوى(19/ 239)

2- هل  يفطر الصائم إذا جرح ونزف دمه ؟
قال ابن عثيمين:
أ- إذا جرح الصائم وخرج دم كثير فإنه لا يؤثر شيئاً، لأن هذا الجرح بغير اختياره ومن شروط كون المفطر مفطراً أن يكون باختيار الفاعل
ب- أما إذا كان هذا الجرح باختياره بأن فصد أو حجم فإن ذلك مفطر على القول الراجح. مجموع الفتاوى (19/ 248)

3- هل خروج الدم يفسد الصوم ؟
قال ابن باز:
ج : لا يضر الصائم خروج الدم إلا الحجامة ، فإذا احتجم فالصحيح أنه يفطر بالحجامة ، وفيها خلاف بين العلماء لكن الصحيح أنه يفطر. 
مجموع الفتاوى (15/ 271)

4- ما هي الحالات التي يبطل فيها خروج الدم الصيام ؟
قال ابن باز:
الصيام لا يبطل إلا بالحجامة على الصحيح. مجموع الفتاوى (15/ 272)

5- حكم ما خرج من البدن كالرعاف والجرح ؟
قال ابن باز:
ما خرج من الإنسان بغير قصد كالرعاف وكالجرح للبدن أو وطئه على زجاجة ، أو ما أشبه ذلك ، فإن ذلك لا يفسد الصوم ولو خرج منه دم كثير. مجموع الفتاوى (15/272- 273)

6- حكم خروج الدم اليسير من البدن هل ينقض الصيام؟
قال ابن باز:
لو خرج دم يسير لا يؤثر كتأثير الحجامة لا يفسد الصوم. 
مجموع الفتاوى (15/272- 273)
خروج الدم من الأنف والفم أثناء الصيام
7- ما الحكم إذا خرج من الصائم دم كالرعاف ونحوه؟ 
قال ابن باز:
 خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم. مجموع الفتاوى (15/ 273).

8- رجل أصيب بمرض الجيوب الأنفية، وأصبح بعض الدم ينزل إلى الجوف، والآخر يخرجه من فمه، فهل صومه صحيح إذا صام؟
قال ابن عثيمين:
إذا كان في الإنسان نزيف من أنفه وبعض الدم ينزل إلى جوفه، وبعض الدم يخرج فإنه لا يفطر بذلك، لأن الذي ينزل إلى جوفه ينزل بغير اختياره، والذي يخرج لا يضره. مجموع الفتاوى (19/ 356)

9- ما حكم خروج الدم من الصائم من أنفه أو فمه أو بقية جسمه بغير اختياره؟
قال ابن عثيمين:
ج :لا يضره خروج ذلك؛ لأنه بغير قصد. مجموع الفتاوى (19/ 254).

10- ما  حكم  صيام من يصاب بالرعاف مدة شهر رمضان، ويقع له نزول الدم إلى الحلق ثم يدفعه جامدا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فصيامه صحيح؛ لأن إصابته بالرعاف ناشئة بغير اختياره فلا يترتب على وجودها الحكم عليه بالفطر. اللجنة الدائمة (10/ 264)

11- رجل فوجئ بنزول دم من أنفه وفمه، وهو صائم رغم ذلك لم يفطر فما الحكم في ذلك؟
لا تأثير لما خرج من فمه وأنفه من الدم فجأة ما دام أمسك عن المفطرات إلى غروب الشمس، سواء قل ذلك أم كثر، فصومه صحيح وليس عليك قضاء.
اللجنة الدائمة (10/ 267)
خروج الدم من الأسنان أثناء الصيام
12- هل الدم الذي يخرج من بين الأسنان يفطر أم لا؟
الدم الذي يخرج من بين الأسنان لا يفطر، سواء خرج بنفسه أو بضربة إنسان له. اللجنة الدائمة (10/ 267)
أحكام خروج الدم من الحلق في الصيام
13- أصيب والدي في  شهر رمضان بمرض في الحلق و حصل لديه نزيف من الحلق فهل يصح صيامه في الأيام التي خرج فيها النزيف؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه. 
اللجنة الدائمة (10/ 266)
خروج الدم من اللثة أثناء الصيام
14- حكم صيام من يخرج من لثته  دم عند مسحها و عند السواك؟
ج :صيامه صحيح وهذا الدم الذي يخرج من لثة الإنسان عند مسحها أو عند السواك لا يضر صومه. اللجنة الدائمة (10/ 265)
سحب الدم أثناء الصيام
15- ما حكم تحليل الدم للصائم؟
قال ابن عثيمين:
تحليل الصائم يعني أخذ عينة من دمه لأجل الكشف عنها والاختبار لها جائز ولا بأس به. مجموع الفتاوى (19/ 251)

قال ابن باز:
من الأمور التي لا تفسد الصوم  تحليل الدم لكن تأخير ذلك إلى الليل أولى وأحوط. مجموع الفتاوى (15/ 17)

16- ما حكم التبرع بالدم للصائم؟
قال ابن عثيمين:
الذي يظهر أن التبرع بالدم يكون كثيراً فيعطى حكم الحجامة ويقال للصائم صوماً واجباً لا تتبرع بدمك إلا إذا دعت الضرورة لذلك. مجموع الفتاوى (19/ 251)

17- هل يجوز للصائم أن يسحب دمه في المستشفى؟
قال ابن عثيمين:
أ- إذا كان الدم المسحوب قليلاً مثل الذي يُسحب للاختبار للتحليل فهذا لا بأس به ولا حرج فيه.
ب-  أما إذا كان كثيراً يؤثر كما تؤثر الحجامة فالصحيح أنه لا يحل له ذلك إذا كان صومه واجباً لأن هذا يفطر، وإن كان تطوعاً فلا حرج في هذا، لأن التطوع يجوز للإنسان أن يقطعه. مجموع الفتاوى (19/ 251).
خروج الدم من المرأة
18- ما حكم صيام امرأة حامل نزل منها دم في نهار رمضان ؟
قال ابن عثيمين:
أ- ما تراه الحامل من الدم يعتبر دم فساد، إلا إذا كانت حيضتها منتظمة على ما هي عليه قبل الحمل فإنه يكون حيضاً.
ب-  وأما إذا توقف الدم ثم طرأ فإن المرأة تصوم وتصلي وصومها صحيح وصلاتها كذلك ولا شيء عليها، لأن هذا الدم ليس بحيض. 
مجموع الفتاوى (19/ 256)

19- امرأة نزل منها الدم قبل أن تضع جنينها، ثم وضعت الجنين بعد أربعة عشر يوماً من شهر رمضان، فهل تقضي الأيام التي نزل معها الدم أم لا؟
قال ابن عثيمين:
ليس عليها قضاء في الأيام التي صامتها قبل أن تضع الجنين، لأن هذا الدم ليس دم نفاس، وليس دم حيض، ويسمى هذا الدم وأمثاله عند العلماء دم فساد.
مجموع الفتاوى (19/ 259)

20- امرأة يخرج منها دم مصحوب بصفرة في غير عادتها الشهرية، وقد استغرق الشهر كله وصامت فهل يكفي صومها أم تقضي؟
قال ابن عثيمين:
إذا تطهرت المرأة من الحيض ونزل منها صفرة أو كدرة، فإن هذا لا يؤثر على صيامها ولا يمنعها من صلاتها، فتصلي وتصوم ويجامعها زوجها، وهي في حكم الطاهرات. مجموع الفتاوى (19/ 263)

21- امرأة أتتها الصفرة ومع الصفرة دماً يسيراً قبل نزول الدم الطبيعي بيومين فصامت اليومان فما حكم صيام اليومين ؟
قال ابن عثيمين:
الحيض هو الدم الذي ينزل من المرأة وهو دم طبيعي، كتبه الله على بنات آدم، ينزل في أوقات معلومة، وبصفات معلومة، وبأعراض معلومة، فإذا تمت هذه الأعراض وهذه الأوصاف فهو دم الحيض الطبيعي الذي تترتب عليه أحكامه، أما إذا لم يكن كذلك فليس حيضاً. مجموع الفتاوى (19/ 264)

المــراجــــــع:
مجموع فتاوى العلامة ابن باز
مجموع فتاوى اللجنة الدائمة
مجموع فتاوى العلامة ابن عثيمين

Thursday, 8 October 2015



أسئلة عن الصيام


 السؤال : لدينا مجموعة أسئلة عن الصيام فنرجوا منكم الإجابة عليها جزاكم الله عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء ؟ 


الجواب : 
يجيب عليها فضيلة الشيخ حامد عبد الله العلي

*** ما معنى حديث ( إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ) وما معنى أن ليلة القدر خير من ألف شهر ، وفي أي ليلة هي ؟
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم : ( كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ، والصيام جنة ، فإذا كان يوم صوم أحدكم ، فلا يرفث ، ولا يصخب ، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل : إني صائم ، إني صائم ، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ، للصائم فرحتان يفرحهما ، إذا أفطر فرح بفطره ، وإذا لقي ربه فرح بصومه ) متفق عليه 
ومعنى إلا الصوم فإنه لي ، أي إن حسابه عند الله بغير المضاعفة المعلومة الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ، بل هو أعظم من ذلك بكثير ، وقد ورد ما يدل على هذا المعنى في رواية الترمذي ولفظها ( إن ربكم يقول : كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والصوم لي وأنا أجزي به ) .
وذلك كما يقول الملك أعطوا الناس أعطياتهم بكذا وكذا ، إلا فلان فأنا سأعطيه ، وفي ذلك إشارة إلى أن العطاء سيكون كبيرا بغير حساب ، ولهذا قال تعالى ( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) والصيام عبادة الصبر .
وأما ليلة القدر فهي في ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان ، وكثير العلماء يقولون إنها في ليلة السابع والعشرين من رمضان ، ومعنى كونها خير من ألف شهر ، بيان فضلها وأن العبادة فيها مضاعفة كعبادة العابد في ألف شهر ، فمن قامها فكأنها قام ألف شهر ، ومن ذكر الله فيها أو قرأ القرآن أو دعا فكذلك ، وهذا من فضل الله تعالى على هذه الأمة ، لما كان أعمارهم أقل ، وأجسادهم أضعف ، عوضهم الله تعالى بمضاعفة الأجر في هذه الليلة والله اعلم

*** قضيت أيام من رمضان الماضي متفرقا كل شهر صمت يومين ، وقيل لي إن هذا لا يجوز يجب أن يكون الصيام متتابعا وفي شوال ؟
قضاء رمضان يجب على التراخي ليس على الفور ، ويجوز تأخير القضاء إلى قبل رمضان التالي ، سواء متفرقا أم متتابعا ، وما فعلته صحيح لاحرج فيه ، في قوله الأئمة وجماهير الخلف والسلف .

***ما هو يوم الشك ، وماحكم صومه ؟
يوم الشك هو اليوم الذي يلي التاسع والعشرين من شعبان إن لم يتبين هلال رمضان ، لأننا لانعلم هل سيكون أول رمضان أم يتم شبعان ثلاثين يوما ؟ ولا يجوز لأحد أن يصومه من باب الاحتياط ، خشية أن يزاد في رمضان ، لحديث عمار رضي الله عنه : ( من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ) رواه أصحاب السنن
هذا إن كان صحوا ، أما إن كان حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم ، فقد اختلف العلماء هل هو أيضا يوم الشك ؟ والصحيح أنه يوم الشك أيضا ، ولا يجوز صومه أيضا لعموم الأدلة منها الحديث السابق ،وحديث ( لاتقدموا شهر رمضان بصوم قبله بيوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه ) رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
ولحديث ( فإن غم عليكم فأكلموا عدة شعبان ثلاثين ) متفق عليه 
فإذن الخلاصة أننا يجب أن نصبح يوم الثلاثين من شعبان مفطرين لاصائمين ، إن لم تبين هلال رمضان الليلة السابقة ، إلا شخصا اعتاد أن يصوم يوما فصادف كونه يوم الشك ، فهذا لاحرج أن يصوم ما اعتاد أن يصوم .

***هل تجب النية لصوم الفريضة والنافلة ومتى تجب ؟
نعم تجب النية لكل عبادة ، لحديث ( إنما الأعمال بالنيات ) ولكن نية النافلة تجزيء في النهار بشرط أن يكون قد أكل قبل ذلك ، لحديث عائشة ( دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هل عندكم من شيء ؟ فقلنا لنا ، فقال إني إذن صائم ) رواه الجماعة إلا البخاري ، وفي هذا دليل على أنه نوى الصيام من النهار .
أما صيام الفرض فيجب أن تكون النية من الليل ، لحديث ابن عمــــر عن حفصه ( من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) رواه أصحاب السنن .
ولكن النية لاتكون بالتلفظ بل في القلب ، لذلك قال العلماء : من خطر في قلبه ليلا أنه صائم فقد نوى ، وينبغي أن يعلم أن النية تأتي تلقائيا تبعا للعلم ، ومعناها عزم القلب على الصيام غدا ، فإن تسحر أو أكل في الليل أكل من يريد الصيام ، فقد نوى ، وكل صائم في كل ليلة من رمضان ، يستحضر في قلبه أنه صائم غدا تلقائيا ، إلا إن كان مريضا أو مسافرا ، فقد يحصل له تردد لانه يرخص له في الفطر ، وعليه إن أراد أن يصوم أن يعزم على الصوم قبل الفجر ، فإن بدا له أن يفطر وكان من أهل الأعذار جاز له أن يفطر أيضا .

*** رمضان الماضي كنت كثير النوم ، فهل النوم كل النهار يبطل الصوم ، ومرة من المرات حصل معي إغماء ، لأنني مصاب بفقر الدم ، هل الإغماء يبطله ؟
أما الإغماء فلو أغمي على الصائم ، كل النهار فلم يفق ولا لحظة منه لا يصح صومه ، لان الصوم كف النفس عن المفطرات ولا يضاف ذلك إلى زائل العقل ، لكن لو أفاق من نهار رمضان ولو قليلا صح صومه ، لانه قد وقع الإمساك فيه ، وأما النائم فيصح صومه ، لان النوم لا يبطل الصيام عند جميع العلماء ، لكن يجب عليه أن يقوم لاداء الصلاة في وقتها ، ولاينبغي للصائم أن يقضي ليله بالسهر ، ونهاره بالنوم ، فرمضان شهر وضعه الله للاستكثار من العمل الصالح ، وليس للنوم والأكل .
لكن من كان معذورا لانه مريض مثلك ، فلا حرج أن يرتاح بالنوم في نهار رمضان ، فإن شق عليك الصوم ، فالله تعالى قد أباح لك الفطر لانك من أهل الأعذار ، فالمسافر والمريض لهما أن يفطرا ويقضيا بعد ذلك .

***ما هو جزاء من يفطر في نهار رمضان عمدا من غير عذر ؟
روى أبو أمامة الباهلي قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم : بينا أنا نائم أتاني رجلان ، فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا ، فقالا : اصعد . فقلت : إني لا أطيقه . فقال : إنا سنسهله لك . فصعدت ، حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة . قلت : ما هذه الأصوات ؟ قالوا : هذا عواء أهل النار ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم ، مشققة أشداقهم ، تسيل أشداقهم دما . قال : قلت : من هؤلاء ؟ قال : الذين يفطرون قبل تحلة صومهم رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما .
وكفى بمن يفطر في رمضان عمدا ، كفاه إثما أنه انتهك حرمة ركن الإسلام .

*** هل يجوز للإطفائي أن يفطر إن احتاج الفطر لإنقاذ الناس ، خاصة وأنه يدخل في جوفه كثير من الدخان أثناء عملية الإنقاذ ؟
نعم يجوز لمن يحتاج الفطر لإنقاذ إنسان من هلكة ، مثل إنقاذ من في حريق ، أو غريق ونحوهما ، يجوز له الفطر ، وعليه القضاء بعد ذلك ، والاطفائيون إن دخل جوفهم الدخان بسبب عملية الإنقاذ ، يحتاجون شرب أدوية بعد ذلك ، فلا حرج من ذلك كله ، يفطرون ويقضون بعد رمضان .

*** الحامل والمرضع إن خافتا على النفس أو الولد هل تفطران ؟
الحامل والمرضع سواء خافتا على أنفسهما أو الولد ، أو كليهما معا ، يجوز لهما الفطر ، وأصح أقوال العلماء أن عليهما القضاء فقط .
وبعض العلماء يقول : يجب مع القضاء الإطعام أيضا عن كل يوم مسكين إن كان الفطر بسبب الخوف على الولد فقط ، دون النفس ، والإطعام ليس على الام بل على ولي الطفل ، والأصح أن الواجب القضاء فقط إن شاء الله ، قياسا على من يفطر لإنقاذ غيره ، فهو يقضي فقط باتفاق العلماء ، وكذلك الحامل والمرضع ، فإن زاد ولي الطفل مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم من باب الاحتياط فهو حسن .

***هل الأفضل للمسافر الفطر أو الصوم ؟
قال تعالى ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) . فالفطر للصائم المسافر جائز بنص القرآن .
لكن من لا يشق عليه الصوم ، ويكون القضاء أشق عليه بعد ذلك ، فالصوم أفضل له من الفطر في السفر ، لانه أسرع في براءة الذمة ، وأيسر عليه ، والله تعالى يحب اليسر ، فإن حصل في الصوم فهو أولى ، لان كثيرا من الناس يقول يشق علي بعد ذلك القضاء لطبيعة عملي ، والصوم في سفر مريح أيسر علي من القضاء .
أما من يشق عليه الصوم ولو مشقة يسيرة فالفطر أفضل لحديث ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ) رواه أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنه .
فإن شق عليه الصوم جدا ، فالفطر في السفر في هذه الحالة متأكد ، ولاينبغي الصيام والحالة هذه لحديث ( ليس من البر الصيام في السفر ) متفق عليه

*** سمعت أنه ليس كل مرض يجوز معه الفطر في رمضان ، فما هو المرض الذي يجوز فيه الفطر في رمضان ؟
كل مريض يخشى على نفسه الضرر من الصوم ، ويشق عليه ، يجوز له الفطر لعموم قوله تعالى ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر )

*** حتى وجع الرأس ، والأسنان ؟
إن احتاج إلى تسكين الآلم ، لانه يشق عليه تحمله ، فلا حرج ، لعموم الآية ، ولان الله تعالى أخبر فيها أنه يريد التيسير ، فكل ما يحصل به التيسير على المريض والمسافر ، يجوز اتباع الرخصة فيه .

*** قدمت من سفر وكنت مفطرا فيه ، ولكن وصلت الظهر ، ووجدت زوجتي طهرت من حيضها في أثناء ذلك النهار ، فجامعتها ونحن في نهار رمضان ، لأننا لم نكن صائمين ذلك اليوم أصلا ، وقيل لنا عليكما الكفارة ، فهل هذا صحيح ؟
، كلا ليس بصحيح، لاشيء عليكما ، لان من أفطر لعذر ثم زال العذر في أثناء النهار ، لم يجب عليه الإمساك بقية اليوم ، وأنت كنت مفطرا لعذر ، وكذلك زوجتك .
لكن من أفطر لغير عذر ، ثم ندم وتاب ، يجب عليه الإمساك بقية اليوم عند عامة الفقهاء ، وكذلك من أفطر يظن الفجر لم يطلع ثم تبين له أن قد طلع ، يجب عليه الإمساك ، ومن أفطر يظن الشمس غربت ثم تبين أنها لم تغب ، يجب عليه الإمساك حتى تغرب .

*** كنت مسافرا ونويت الفطر وعزمت عليه ،ولكن لما وصلت إلى محطة بنزين ، وجدتها مغلقة ، ثم أكملت سفري ولم أفطر حتى غربت الشمس ؟
يجب عليك قضاء ذلك اليوم ، لان العزم على الفطر يبطل الصيام ، فالنية يجب استصحابها في أثناء كل فترة الصوم من الفجر إلى غروب الشمس ، ولكن لك أجر نية صوم التطوع ذلك اليوم ، لان صيام التطوع يجوز أن تكون نيته في النهار .

***هل وضع الطيب على اللحية والثياب يفطر الصائم ؟
كلا وضع الطيب والعطور لا يفطر الصائم لعدم الدليل على ذلك .

*** والسواك ؟
يستحب السواك للصائم في أثناء الصيام ، ومن كرهه بعد الزوال فلا دليل مع هذه الكراهة ، بل يستحب ذلك مطلقا ، وحديث ( خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ) لا يخالف سنة السواك ، لان الخلوف أصلا يخرج من المعدة ، وليس من بين الأسنان ، وقد دلت نصوص كثيرة على استحباب أن يتعاهد المسلم ما بين أسنانه بالتنظيف والله أعلم .

*** هل سحب الدم من الوريد يبطل الصوم ؟
لا يبطل الصوم ، والذين قالوا يبطل الصوم قاسوا على الحجامة ، ولكن الصحيح أن الحجامة لا تبطل الصوم ، لحديث انس ( أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم ، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أفطر هذان ، ثم رخص بعد ذلك في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم ) رواه الدار قطني ، والقول بأن الحجامة لاتفطر الصائم مذهب جمهور العلماء واحتجوا أيضا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم رواه البخاري .

*** جامعت زوجتي في إحدى ليالي رمضان وأخرت الغسل عمدا إلا بعد طلوع الفجر وصمت هل يصح هذا ؟
لا حرج عليك ، لحديث عائشة : ( أن النبي صل الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم رمضان ) متفق عليه

*** في رمضان الماضي كنت أحيانا أحتلم في نوم النهار ؟ فهل يضر ذلك الصيام؟
كلا لا يضر ذلك الصيام ، بإجماع العلماء ، الاحتلام لا يؤثر على الصوم .

*** هل العادة السرية تبطل الصوم ؟
نعم تبطل الصوم ، لان الحديث القدسي يقول عن الصائم ( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) ، وهذا لم يدع شهوته ، فهي تبطل الصوم مثل الطعام والشراب ولهذا جعلت في سياق واحد في الحديث السابق .

*** هل قطرة العين والأذن تفطران الصائم ؟ 
قطرة العين والأذن لاتفطران الصائم ، لانهما ليسا أكلا ولا شربا ولا في معنى الآكل والشرب ، وليسا منفذا طبيعيا للحلق ، بخلاف الأنف ، وبعض الناس يقول إنك تحس بطعم قطرة العين أحيانا في حلقك ، فنقول مجرد وجود الطعم ليس دليلا على حصول الفطر ، لان أحيانا من لطخ قدميه بشيء يجد طعمه في حلقه ، وبعض أنواع الطيب تضعه على خدك ، فتجد طعمه ، فهذا ليس دليلا .
والدليل على أن قطرة الأذن والعين لاتفطران الصائم ، أن الكحل والتداوي بالتقطير في العين والأذن ، كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يرد ما يدل على أنهما يفطران ، وما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو عفو ، وهذا رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .
وقطرة الأنف ؟ 
قطرة الأنف تفطر الصائم لحديث ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ) وإنما نهاه عن المبالغة في الاستنشاق في الوضوء لانه يحصل به الفطر.

*** هل حقنة الأنسولين أو غيرها تفطر الصائم ؟
أصح قولي العلماء إن الحقنة التي لاتغذي الجسد ، مثل الأنسولين وما يأخذه المريض من الدواء عن طريق حقنــــة في العضل ، أن ذلك كله لا يفطر الصائم ، لان الله تعالى قال ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ) والحقنة التي ليست في معنى الطعام والشراب ولاتغني عنهما ، ليست أكلا ولا شربا ، ولا هي في معناهما ، ولم يرد نص يدل على أنها تبطل الصوم ، فلا نص ولا قياس ، والأصل عدم إثبات ما يبطل الصوم إلا بالنص ، فهي لا تبطل الصوم إن شاء الله تعالى ،وهذا أيضا رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة من العلماء .

*** والحقنة التي في الوريد التي تسمى المغذي ؟
هذه تفطر الصائم لأنها في معنى الأكل والشرب ، فهي تغني عنهما ، بل هي خلاصة الطعام والشراب أصلا .

*** إن دخل في حلقي شيء من غير قصد مثل تراب أو غبار أو دخان أو حشرة هل يبطل ذلك الصوم ؟
لا يبطل الصوم ، لان هذا مثل النسيان وفي الحديث ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ) متفق عليه

ما رأيك في الذي يفطرون على سيجارة ؟
أقول لهم أولا شهر رمضان ، فرصة العمر ليتخلص المسلم من هذه العادة السيئة وهي التدخين ، وهي عادة محرمة ، لانه لايمكن أن تكون الشريعة الكاملة التي حرمت كل الخبائث ، ولم تبح إلا الطيبات ، لايمكن أن تبيح للإنسان سما قاتلا باتفاق الأطباء ، إلى جانب ما فيها من إيذاء المسلمين والملائكة ، فقد ثبت أن الملائكة تتأذى بالريح الخبيثة ، ولهذا أمر الاسلام المسلم أن يكون نظيفا دائما ، ويستاك ويغسل أطرافه خمس مرات في اليوم ، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يحضر الجماعة في بيت الله الذي تحفه الملائكة ، إن كان عليه رائحة البصل والثوم ، وقال إن ذلك يؤذي المؤمنين ويؤذي الملائكة ، وكذلك التدخين هو من أعظم الأذى ، ولهذا بدأ العالم بعزل المدخنين في المطارات ، والمرافق العامة في غرف معزولة ، حتى لا يؤذوا الناس .
فالواجب على المسلم أن يغتنم فرصة شهر الصبر ، فيقلع عن التدخين ، وما مثل الذي يفطر على السيجارة إلا كمثل الذي حلب ناقته حتى إذا امتلأ إناءه ، دفق اللبن في التراب ، فالصائم ينال ثوابه عند فطره ، ويستجاب دعاءه في هذه اللحظة لانه أتم عبادة جليلة مع الله تعالى ، فهذا المدخن بدل أن يختم عمله الصالح بالدعاء عسى الله أن يتقبل منه ، يختمه بهذه العادة السيئة .

*** هل يجوز للصائم أن يذوق شيئا يريد شراءه أو يطبخ فيذوق الطبيخ ؟
لاحرج في ذلك ، لان الذوق لا يدخل به الشيء إلى الجوف ، وقد رخص الصحابة للصائم يريد أن يذوق الطعام .

*** بلع الريق هل يفطر الصائم ؟
لا يفطر الصائم بلع الريق حتى لو وصل طرف الفم ثم بلعه ، ولا النخامة يبلعها ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، وهذا هو الصحيح وهو رواية عن الإمام احمد ، ولو كان ذلك يفطر الصائم ، لاصبح الناس كالموسوسين ، وضاقت عليهم هذه العبادة ، وشق عليهم امتثال أمر الله تعالى فيها ، والله تعالى لما وضع للناس العبادات أراد تيسيرها عليهم ، لهذا قال في شأن الصوم لانه شاق بعض الشـيء ( يريد الله بكم اليسر ) وقال في التطهر لانه يشق أيضا لتكراره والحاجة إلى الماء فيه في شدة البرد والحر ، قال : ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ).
فالواجب اتباع التيسير على الناس في أمور العبادات ، وسد الذرائع في أمور الفواحش والمنكرات ، لان من الناس من يعسر العبادة ويضع لها شروطا ما أنزل الله من سلطان ، بينما يجيز للناس فعل المنكرات ويزعم أن هذا من باب التيسير عليهم ، وقد خالف مقصود الشريعة في الحالين .

*** كنت مريضا جدا ولكن صمت وفي آخر النهار ، لم أستطع إلا أن أتقيأ عمدا ، فوضعت إصبعي في حلقي وتقيأت ثم أكملت صومي ، فهل علي القضاء ؟
نعم عليك القضاء لان من استقاء عمدا يبطل صومه ، أما من ذرعه القيء أي غلبه ولم يتعمده فلا يبطل صومه ، لحديث ( من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض ) أصحاب السنن إلا النسائي من حديث أبي هريرة.

*** ذهبت إلى طبيبة النساء والولادة وأنا صائمة في رمضان وفحصتني وكان في ذلك إدخال في المهبل ، فهل هذا يفطر الصائم ؟
لا يفطر الصوم ، لعدم الدليل على ذلك ، بل أبلغ من ذلك وهي الحقنة في الدبر لاتفطر الصائم ، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .

*** لو إن أنسانا نظر إلى صور مثيرة وخرج منه المذي ، وهو صائم هل ينقض ذلك صومه ؟
الواجب على المسلم أن لا ينظر إلى الصور المثيرة ، سواء كان صائما أم لا ، وفعل ذلك في الصوم أشد إثما، فالنظرة المحرمة سهم من سهام إبليس يصطاد بها ضعاف الإيمان ويقودهم إلى فعل الفواحش ، والنظر إلى ما حرم الله تعالى النظر إليه من مفاتن النساء ، يفسد القلب ، ويجعل فيه وحشة ، وثقل يمنع من النشاط في الطاعة والعمل الصالح ، ويورث قسوة ، وضيق في الصدر ، وكدر في الأخلاق ، وغض البصر يورث سكينة في القلب ، ولذة في العبادة ، ونور في البصيرة ، ونشاط على العبادة .
ولاتفطر هذه المعصية الصائم ، لان ليس كل معصية تبطل الصوم ، بل يحصل بها الإثم المضاعف ، وينقص اجر الصوم ، ولكن لا يبطل الصوم ، حتى لو نزل بسبب ذلك المذي .

*** كان علي قضاء من رمضان الماضي ، و أخرت القضاء بلا عذر إلى أن قرب الآن رمضان هذا العام ، ويصعب علي القضاء الآن ، فهل يجوز أن أؤجل أيضا؟
لا يجوز للصائم أن يؤجل قضاء صيام رمضان إلى أن يأتي رمضان الذي يليه ، ولديه فسحة سنة كاملة يمكنه أن يقضي الصوم متفرقا بأيسر ما يكون عليه ، فيجب على المسلم الآن أن تصوم قضاءه قبل أن يأتي رمضان ، ولا يجوز التكاسل في القضاء لانه قد ضاق وقته ، وعلى أية حال من لم يقض ما عليه حتى جاء رمضان التالي ، فإن وجوب القضاء يبقى عليه في ذمته إلى أن يموت ، ويجب عليه أن يقضيه حتى بعد رمضان ، وعليه التوبة أيضا من التأخير لغير عذر ، وبعض العلماء يوجب عليه أيضا إطعام مسكين مع القضاء إن أخر القضاء إلى ما بعد رمضان التالي .

*** والدنا مات وعليه صوم من رمضان لم يقضه ، فهل نصوم عنه ؟
إن كان قد مات في أثناء رمضان ، فلا يصام عنه ، لانه لم يجب عليه أصلا ، لكن إن كان قد عاش بعد رمضان وأجل القضاء ، ثم مات قبل أن يقضي ، فيصوم عنه أولاده أو أحد أقرباءه لحديث ( من مات وعليه صوم صام عنه وليه ) متفق عليه والصحيح أنه عام في كل صوم رمضان أو نذر أو غيره .
فإن لم يوجد أحد يصوم عنه ، يطعم عنه من كل يوم مسكين ، ويؤخذ من تركته ، إلا أن يتبرع أحد أولياءه فلا حرج .

*** نمت ليلة العيد وقلت إن كان رمضان فأنا صائم وإن كان عيد أفطر ، ثم تبين أنه رمضان ، فهل التردد في النية يؤثر ؟
لا يؤثر هنا ، لان الصائم يبني على الأصل ، وهو بقاء رمضان ، وصيامه صحيح.

*** ومتى يؤثر الشك ؟
يؤثر إن كان يعلم أن غدا رمضان ، ثم تردد في النية ، لان النية تبع للعلم ، ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية تجوز نية غير الجازم إن كان مضطرا مثل انه لا يقطع أن غدا رمضان ، لسبب ما . انتهى كلامه 
ونقول : مثلا يكون في بلد غير مسلم ، أو يصبح أسيرا ولا يخبر ، ونحو ذلك .

*** ما رأيكم في الإمساك قبل أذان الفجر بعشر دقائق ؟
من شك أو خاف فأخذ الاحتياط فلا حرج ، أما أن يلزم الناس بالإمساك قبل الفجر بزمن محدد ، فهذا لا يوافق الشرع ، لانه إيجاب زيادة في زمن الصوم بغير دليل ، فالله تعالى أباح الآكل والشرب إلى طلوع الفجر ، ولا يحل لاحد أن يشرع ما لم يؤذن به الله تعالى ، وقد يوقع المسلمين ذلك في الحرج .

*** هل يجوز الأكل أثناء الأذان ؟
إن كان الأذان في الوقت تماما ، لم يقدمه المؤذن على وقت الفجر ، فالواجب الإمساك فورا عند سماع الأذان ، لا يجوز الأكل أو الشرب أثناء الأذان .

*** متى يحل الفطر للصائم ، هل يشرع تأجليه إلى نهاية أذان المغرب ؟
الواجب تعجيل الفطر لحديث ( لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ) متفق عليه ، وفي حديث آخر رواه أحمد والترمذي ( احب عبادي إلي أعجلهم فطرا ) .
فسنة المسلمين أن يفطروا أول ما تغرب الشمس ، بعكس اليهود فهم يؤخرون الفطر إلى طلوع النجوم .

*** رجل كبير في السن لا يمكنه أن يصوم فماذا عليه ؟
كل من يعجز عن الصوم عجزا مستمرا ، يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا ، لقوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) ومعنى يطيقونه هنا أي يبلغ طاقتهم ، أي لا يستطيعونه ، سواء كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه ، أو كان شيخا كبيرا ، أو ضعيفا هزيلا لا يمكنه الصوم ، فهو مثل المريض ، وحتى لو زال المرض بعد ذلك ، من حيث لم يتوقع المريض ، لايجب عليه القضاء إن كان قد أطعم عن كل يوم مسكينا متبعا كلام الأطباء أن مرضه لن يبرأ .
أما المريض بمرض يرجى برؤه ، فيؤجل القضاء إلى أن يمكنه ذلك .

*** ما هي سنن الصوم ؟
تعجيل الفطر وتأخير السحور ، والإكثار من أعمال الخير ، وأن يقول عند الفطر ( ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ) وأن يفطر على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء ، وأن يكف لسانه عن اللغو والرفث ،وإن سابه أحد أو شاتمه فليعرض عنه ، ويكثر من قراءة القرآن فإن شهر رمضان هو شهر القرآن.

*** هل يجوز لي أن أعتكف وأشترط أن أذهب إلى الدوام ؟
نعم يجوز للمعتكف أن يشترط ذلك ، فيخرج من المسجد للدوام ، ثم يعود إليه بعد الدوام ، وله ثواب الاعتكاف على قدر بقاءه في المسجد ؟

*** نذرت أن أعتكف في مسجدنا ثم رأيت أصدقائي يريدون الاعتكاف في المسجد الحرام فهل يجوز لي أن أبدل نيتي في نذري ؟
نعم يجوز في هذه الحالة ، لان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ( يا رسول الله نذرت أن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ، فقال صل ها هنا ) رواه أحمد وأبو داود ، والاعتكاف في المسجد الحرام لاشك افضل .
وجاز هذا لانه أتى باعتكاف أفضل مما نذر ، أما لو أراد أن يغير نيته ويعتكف في مسجد جماعة المصلين فيه أقل ، فلا يجوز ، لانه أقل فضلا .

*** هل يشترط الصوم للاعتكاف ؟ وما هي مدته ؟
لا يشترط في أصح قولي العلماء ، لعدم الدليل ، فهذه عبادة ، وتلك عبادة ، ولكن الأفضل أن يكون صائما .
أما المدة ، فيقول العلماء لا أحد لأكثره ، وأما أقله فأصح الأقوال أن كل ما يصدق عليه اسم الاعتكاف ، فهو اعتكاف ، حتى يوم أو بعض يوم ، فلا حرج أن يدخل الصائم المسجد ليبقى فيه من ضحى يوم الجمعة إلى التروايح مثلا وينوي الاعتكاف ، وله أجر الاعتكاف إن شاء الله تعالى ، لانه لا يوجد دليل على التحديد بمدة محددة ، وفي هذه الحالة نرجع إلى دلالة الإطلاق في الاسم .

*** ما هو أعجب سؤال وردكم في الصيام ؟
سألني سائل مرة أن العائلة كانوا مجتمعين على مائدة الإفطار ، قال كنا ننتظر الأذان ، وأخي الصغير مشاغب جدا ولا يرعوي عن فعل أي شيء ، فاختبأ وراء الباب في الغرفة المجاورة ، وقلد صوت المؤذن ، وكان بارعا في تقليد الأصوات ، وذلك قبل الأذان بخمس دقائق تقريبا ، فانقض الجميع على المائدة ، وبينما نحن نأكل ونشرب ما لذ وطاب وسال له اللعاب من الطعام والشراب ، سمعنا المؤذن مرة أخرى ، فعرفت المقلب الثقيل ، وانطلقت أركض وارءه حتى هرب إلى خارج البيت ، فما هو الحكم ؟
فكان الجواب لاشيء عليكم إن أمسكتم بعدما تبين لكم الخطأ ، حتى يؤذن المؤذن ، فمثلكم مثل الذي أكله بغير قصد ، أو ناسيا ، والواجب أن يحتاط الصائم في معرفة وقت الإفطار والله أعلم
تعريب وتطوير ( ) Powered by Blogger Design by Blogspot Templates